أكثر من [32000] أسرة بمنطقة مكة المكرمة تنتضر مساعدتكم





العضوية
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
4- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

أنواع العضوية:
أ‌- عضو عامل:
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه وهذه العضوية قاصرة على (الرجال / النساء) ويكون لهذا العضو حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع إشتراكاً سنوياً مقداره ( 300 ) ريال كحد أدنى.

ب‌- عضو منتسب:

هو العضو الذي يطلب الإنتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع إشتراكاً سنوياً مخفضاً مقداره ( 100 ) ريال كحد أدنى.
ج- عضو شرف:

هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
د- عضو فخري:

هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في إجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.

يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحالات الآتية:

أ‌- الوفاة.
ب‌- الإنسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
ج- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة (4).
د- إذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أم معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
هـ- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ( ستة أشهر ) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها. وفيما عدا الحالتين (أ،ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.

يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديدة الإشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه.
ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته إسترداد ما تم دفعه للجمعية من إشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أم عيناً ومهما كانت الأسباب.

يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الإطلاع في مقر الجمعية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة وقراراتهما، وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة.

كما يحق له الإطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها - في مقر الجمعية - وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.


على عضو الجمعية ما يلي:
أ‌- الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.
ب‌- التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.
ج- إبلاغ الجمعية - كتابة - بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.




                                           
 
تسجيل الدخول
اسم المستخدم
 رقم سري
تذكرني
نسيت الرقم السري

التسجيل



لعطائاتكم وتبرعاتكم
العربي الوطني 01008533580100
المزيد

+96626985362 حقوق الملكية محفوظة, جمعية أصدقاء المجتمع, جدة, المملكة العربية السعودية, تلفون 96626919999+, فاكس