تتكون إيرادات الجمعية مما يلي
أ- إشتراكات الأعضاء.
ب- التبرعات والهبات، والزكوات.
ت- إيرادات الانشطة ذات العائد المالي.
ث- الإعانات الحكومية.
ج- الوصايا والأوقاف.
ح- عائدات إستثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
تمتنع الجمعية بأي حال من الأحوال عن طلب أو قبول التبرعات أو الهبات الخارجية وتلتزم
بمراعاة أحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 547
في 30/3/1396هـ والتعليمات الصادرة بشأنها.
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً هجرياً تبدأ وتنتهي وفقاً لما تحدده الوزارة
كل عام وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية حيث تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية
العمومية التأسيسية وتنتهي بحلول موعد انتهاء السنة المالية المشار إليها أعلاه.
تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول إعتباراً من بداية السنة المالية المحددة بالمادة
(41) وفي حالة تأخر إعتمادها حتى حلول هذا الموعد يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية
العام المالي المنصرم لحين إعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد.
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي:
أ- صدور قرار بالصرف من مجلس الادارة.
ب- توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق.
ج- أن يذكر إسم المستفيد رباعياً وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها ويدون ذلك
في السجل الخاص بالمساعدات.
د- أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن.
ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة مقدارها ( ثلاثة الآف) ريال تصرف لأمين
الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعوض شهرياً عن المنصرف منها، على أن
تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية.
يعد أمين الصندوق تقريراً مالياً وميزان مراجعة دوري يوقع منه بالإضافة إلى مدير الجمعية
ومحاسبها ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة شهور، وتزود الإدارة العامة للمؤسـسات
والجمعيات الأهلية بنسخة منه.
تمسك الجمعية السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وبما يتفق مع تعليمات
وزارة الشؤون الإجتماعية وتحتفظ بها في مقر إدارتها وتمكن موظفي الوزارة من الاطلاع
عليها.
أ- السجلات الإدارية ومنها ما يلي:
- سجل العضوية - سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.
- سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
- سجل الزيارات الميدانية لموظفي الوزارة.
- سجل للعاملين بالجمعية.
- سجل لكل نوع من المستفيدين من خدمات الجمعية.
ب- السجلات المحاسبية ومنها ما يلي:
- دفتر اليومية العامة.
- دفاتر الأستاذ المساعد والخاصة بتفصيل معاملات الجمعية المالية.
- سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة.
- سندات القبض.
- سندات الصرف.
- سندات القيد.
- سجل إشتراكات الأعضاء.
- أي سجلات أخرى يرى مجلس الإدارة ملاءمة إستخدامها.
ويتم التسجيل والقيد في تلك السجلات والسندات أولاً بأول وفق التعليمات المنظمة لذلك.
تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية ومراجعته والتصديق عليه وفق الآتي:
1- يعد المحاسب القانوني الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية
المنتهية ويقدمها لمجلس الإدارة خلال شهرين من إنتهاء تلك السنة.
2- يقوم مجلس الإدارة بدراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع الميزانية
التقديرية للعام الجديد ومن ثم التوقيع على كل منها من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية والأمين العام (أمين سر المجلس).
3- تعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي، وكذا مشروع الميزانية التقديرية للعام
الجديد على الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة للمصادقة عليها ومن ثم تزود وزارة
الشؤون الإجتماعية بنسخة من كل منها.
4- لمجلس الإدارة عرض الميزانية العمومية والحساب الختامي، وكذا مشروع الميزانية التقديرية
للعام الجديد على وزارة الشؤون الاجتماعية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف
للأخذ في الاعتبار ما قد تبديه الوزارة من ملاحظات على أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير عقد
اجتماع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد له نظاما.
يتم تعديل النظام الأساسي للجمعية وفق الآتي:
1- تقديم إقتراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة أو وزارة الشؤون الاجتماعية.
2- يدرج موضوع التعديل المقترح ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضحاً به الأسباب
الداعية لذلك ومبرراته.
3- تتم مناقشة الإقتراح والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية وإصدار قرار بشأنه.
4- لا يصبح التعديل المقترح نافذاً غلا بعد موافقة الوزارة على القرار الصادر بشأنه
من الجمعية العمومية ومن ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية.
يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها وذلك وفق الآتي:
1- صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية.
2- موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية على قرار الجمعية العمومية بفتح الفرع.
3- عدم وجود جمعيات خيرية أخرى في المنطقة التي يراد فتح الفرع بها.
|